الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت الإخبار بالطلاق السابق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فلا يعد قولك ذلك طلاقا، جاء في أسنى المطالب: وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق، وقال أردت تلك الطلقة، فهل يقبل منه، أو يقع طلقة أخرى؟ وجهان، أقربهما الأول. اهـ.
قال الرملي: قوله: أقربهما الأول ـ هو الأصح، قال الأذرعي: ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها. اهـ.
وقد سبق أن بينا هذا في الفتويين رقم: 3165، ورقم: 208546.
والله أعلم.