الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظري الفتوى رقم: 23014.
فإن كان زوجك لم يطلقك ولكن أخبر بالطلاق كذباً لم يترتب على كذبه طلاق، وأما قوله "سأطلقك" وقوله "في نيتي سأطلقك" فهذا وعد بالتطليق لا يترتب عليه طلاق ولا يجب الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
لكن تلزمه كفارة اليمين بالله إذا لم يطلق؛ لأنه أقسم بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
أما إذا كان تلفظ بطلاقك منجزاً فقد وقع ولو كان غاضباً ما دام مدركاً غير مغلوب على عقله، ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة ومواجهتها به، بل يقع الطلاق إذا صدر من الزوج ولو لم تعلم به المرأة.
والله أعلم.