الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإحرامك صحيح، ولا حرج عليك سواء نويت الإحرام، ولبيت بعد الاستحمام، أو عند ركوبك للباص.
جاء في الموسوعة الفقهية عن وقت الإحرام: ثُمَّ يُلَبِّي دُبُرَ صَلاَتِهِ، وَبِهَذِهِ التَّلْبِيَةِ يَكُونُ مُحْرِمًا، وَتَسْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإْحْرَامِ، هَذَا مَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ، وَلَهُ الإْحْرَامُ بِهَا إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا بَدَأَ السَّيْرُ سَوَاءٌ؛ لأِنَّ الْجَمِيعَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ، قَال الأْثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: الإْحْرَامُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ، أَوْ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ؟ فَقَال: كُل ذَلِكَ قَدْ جَاءَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ، وَإِذَا عَلاَ الْبَيْدَاءَ. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 128558 عن الوقت الذي يشرع فيه التلبية بالنسك.
والله أعلم.