الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق فقد وقع، وإذا كنت لم تدخل بزوجك ولم تخل بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك بتلك الطلقة، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وأما إذا كنت دخلت بزوجتك أو خلوت بها خلوة صحيحة، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها من غير حاجة إلى عقد جديد إذا لم يكن طلاقك هذا مكملا للثلاث، وانظر الفتوى رقم: 242032.
والله أعلم.