الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره زوجك صحيح، نعني: قوله: إنه يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته بما عدا الوطء في الدبر، وحال الحيض، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 5174.
والأمر على ما ذكرت من أنه ما يسمى بالجنس الفموي مناف للفطرة، والذوق السليم، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 2146. ويحرم هذا الفعل إن خشي منه ضرر أو ترتب عليه ملابسة النجاسة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 137870 ,
وعلى فرض أنه لم يترتب عليه ضرر، ولم يخش منه ملابسة النجاسة، فلا يلزم الزوجة طاعة زوجها فيه؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وهذا ليس من المعروف في شيء؛ لمخالفته لمكارم الأخلاق، وآداب الشرع، ومحاسن العادات.
ونوصي كل زوج بأن يتقي الله في زوجته، ويراعي مشاعرها، ولا يحملها على ما فيه حرج أو إيذاء نفسي لها.
ومما نرشدك إليه: الاستمرار في مناصحته بأسلوب طيب، ولو أمكنك أن تطلعيه على هذه الفتاوى وأمثالها فافعلي؛ لعل الله أن يلهمه رشده، ويقتنع، ويعود إلى صوابه.
والله أعلم.