الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوة الغير إلى عبادة غير الله تعالى تعتبر كفرا أكبر مخرجا من الملة ـ والعياذ بالله تعالى ـ بغض النظر عما يريد به صاحبها، سواء كان الداعي يعتقد ما يدعو إليه أو لم يعتقده، وسواء كان جادا أو هازلا، وسواء قبلت دعوته أو لم تقبل، فمجرد الدعوة إلى الكفر تعتبر كفرا؛ جاء في تبيين الحقائق للزيعلي الحنفي "وَالْأَمْرُ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ" وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي في سياق حديثه عن أشياء توجب الكفر "أوْ أَشَارَ بِالْكُفْرِ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ عَلَى كَافِرٍ أَرَادَ الْإِسْلَامَ بِأَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ لَمْ يُلَقَّنْ الْإِسْلَامَ طَالِبُهُ مِنْهُ، أَوْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُ تَلْقِينَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ: اصْبِرْ سَاعَةً لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ"
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 147001.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا هنا نبين حكم هذا العمل وأنه كفر، من غير أن نحكم على شخص بعينه؛ لأن الحكم بالكفر على شخص معين لا بد فيه من التحقيق والبيان، وتوافر الشروط، وانتفاء الموانع، وراجع فتوانا رقم: 246232، بعنوان: مسألة تكفير المعين.
والله أعلم.