الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلته لا يدخل في القذف المبيّن بالفتوى رقم: 211225، فلا هو صريح، ولا كناية، ولا يتعلق بالقذف.
ولكنك وقعت في الكلام مع امراة أجنبية فيما لا حاجة إليه، بل فيما قد يضر، فتب إلى الله من ذلك، وانظر الفتويين: 16879، 140435.
ثم إنك نقلت كلامها إلى هذا الرجل، وقد يسبب هذا الكلام تعلق الرجل بالمرأة، وما يترتب على ذلك من فساد، فاحذر أن تنقل مثل ذلك، وتب إلى الله منه.
والله أعلم.