الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإثم فليس عليك إثم فالخطأ مغفور، وأما ضمان ما لحق بسيارة الآخر من ضرر فالأصل أنك ضامن إلا في حالة التعدي في الوقوف من قبل الطرف الثاني، والجهة المخولة بتحديد ذلك هي إدارة المرور، وإذا ظهر أنك ضامن للضرر ولم تجد صاحب السيارة فيمكنك معرفة قيمة الضرر والتصدق به عن صاحبه. وراجع الفتوى رقم: 131356.
والله أعلم.