الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تابت من الزنا، فلا حرج عليك في زواجها فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال ابن قدامة (رحمه الله) في كلامه على شروط نكاح الزانية: ...والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا، ...وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقوله «التوبة تمحو الحوبة». المغني لابن قدامة (باختصار) (7/ 142)
أما البنت التي ولدت من الزنا فلا تلحق بالزاني في قول جماهير العلماء؛ لكن تنسب لأمها وحضانتها لها، وإذا تزوجتَ المرأةَ فالبنت ربيبة لك محرمة عليك، ولا حرج عليك في رعايتها وتربيتها ونرجو أن تؤجر على ذلك، وانظر الفتوى رقم : 7501.
وإذا أنجبت أولاداً من تلك المرأة فالبنت أخت لهم من أمهم، فإن نسب البنت من الزنا ثابت للأمّ، قال السرخسي الحنفي ـ رحمه الله ـ: بَابُ دَعْوَةِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا، ...فَإِنْ شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ ثَبَتَ بِذَلِكَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْهَا الْوِلَادَةُ وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ، وَلَا صُنْعَ لَهَا فِي الْوِلَادَةِ لِيَسْتَوْجِبَ الْعُقُوبَةَ بِقَطْعِ النَّسَبِ عَنْهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِي جَانِبِ الرَّجُلِ الِاشْتِبَاهُ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي جَانِبِهَا فَإِنَّ انْفِصَالَ الْوَلَدِ عَنْهَا مُعَايَنٌ فَلِهَذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهَا. المبسوط للسرخسي (17/ 155) باختصار.
والله أعلم.