الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للعمال: فإنما هم أجراء لدى المؤسسة بأجر معلوم، وهذا لا حرج فيه.
وأما شراكتك مع معلم الكهرباء: فإن كنت تقصد أن يشاركك بماله في نصف المؤسسة، فهذا أيضًا لا حرج فيه، لكن اشتراطك عليه الانفراد بتحمل نفقات السيارة، لا يجوز فيما يظهر، وإنما الصواب: أن تكون مصروفات السيارة مناصفة بينكما، كسائر مصروفات الشركة؛ فقد جاء في المبسوط: "وإن اشترطا أن يكون الحريم, والبئر، بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر مما ينفق الآخر، لم يجز; لأن النفقة عليهما بقدر الملك، فشرط المناصفة في الملك يوجب أن تكون النفقة بينهما نصفين شرعًا، فيكون اشتراط زيادة النفقة على أحدهما مخالفًا لحكم الشرع." اهـ.
وفي المدونة أن: "النفقة على الشركاء على قدر حصصهم، والغلة لهم كذلك."
أما إن كانت مشاركته إياك على وجه آخر غير ما ذكر؛ فنرجو توضيحه حتى يتسنى لنا الرد.
والله أعلم.