الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيغة السؤال تدل على أن صديق السائل لم يكن وكيلا بالمعنى الاصطلاحي، أي إنه لم يباشر بنفسه شراء السيارة نيابة عن السائل، وإنما أشار عليه ونصحه بشرائها، وتبين أنه أخطأ في وصف السيارة، وعليه لا يظهر وجه لتضمينه.
قال الخطابي في (معالم السنن) عند حديث: المستشار مؤتمن، فيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح، وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ. اهـ
ثم إن كان من ضمان فهو على الطرف الثاني في العقد، وهو البائع لا صديق السائل، فإن كان في السيارة عيب مؤثر لم يعلم به المشتري فله الخيار فور علمه به، فالخيار هنا يكون بين رد السلعة وفسخ البيع، وبين إمساكها وقبول الأرش، وراجع في تفصيل ذلك هاتين الفتويين: 156257، 104546.
وفي حال الرد بالعيب فإن تكلفة النقل والتسجيل، سواء في البيع الأول أو في الرد، مما يختلف فيه النظر، كما اختلف أهل العلم في تكلفة نقل المبيع المردود بالعيب، قال الحطاب في (مواهب الجليل): قال اللخمي: اختلف إذا نقل المبيع، ثم وجد به عيبا، فقال ابن سحنون فيمن اشترى خشبا أو مطاحن فوجد به عيبا دلس به البائع بعد أن بان بها تنازع أصحابنا فيها فقال قائلون: على المشتري ردها والكراء على ردها. وقال آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرر، ولو علم المشتري ما نقلها، وهو أحسن، وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها. اهـ.
وهذا هو الظاهر: أن البائع يُلزم بهذه التكلفة إن كان علم بالعيب ودلسه، بخلاف ما إذا كان جاهلا بالعيب.
والله أعلم.