الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتِ: فإنّ زوجك ظالم لك، ومسيء لعشرتك، ومن حقّك التطليق عليه للضرر، ويكون لك حينئذ جميع حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270. علمًا بأنه يجب عليه أن ينفق عليك -ولو طلقك- ما دمت حاملًا، كما يجب عليه أن ينفق على ولده سواء طلقك أم أبقاك في عصمته.
لكن الذي ننصح به: أن يتوسط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم، ليصلحوا بينكما إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.