الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد تزوج المرأة قبل توبتها من الزنا، فزواجه منها باطل، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً {النور:3}. تفسير السعدي (ص: 222) ، وانظر الفتوى رقم: 80265.
أما إذا كان تزوجها بعد توبتها من الزنا واستبراء رحمها فزواجه صحيح، واستبراء الزانية يحصل بحيضة واحدة على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 103618.
وأما عرضه عليها الزواج قبل أن تبين من زوجها، فذلك غير جائز، وانظر الفتوى رقم: 26129.
والله أعلم.