الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام يمكنك توكيل زوجك في بيع قطعة الحلي، والتصدق بثمنها، فوكِّليه في ذلك، ولا تخبريه بسبب النذر، وفي المعاريض سعة، فإن سألك عن سبب النذر فقولي مثلًا: ليس كل نذر يكون له سبب، والنذر المعلق مكروه، وأما نذر التبرر وهو ما يكون بدون سبب، وإنما يبتغى به وجه الله تعالى فإنه مستحب، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 147043، فيمكنك التخلص من سؤال زوجك بهذا الوجه الذي ذكرناه، ونحوه، ولك أن توكِّلي غيره، ولن تعدمي ذلك.
ويجوز لك إمساك قطعة الذهب والتصدق بثمنها؛ لأن بيعها ليس مقصودًا ـ فيما يظهر لنا ـ وإنما المقصود التصدق بثمنها على الفقراء، فإذا تصدقت بثمنها فقد وفيت بنذرك -والحمد لله-.
والله أعلم.