الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط جواز إصدار بطاقات الائتمان (فيزا) ـ غير المغطاة ـ ألا تأخذ الجهة المصدرة من العميل أي مبلغ إلا بقدر التكاليف الفعلية للإصدار والخدمات التي تقوم بها، وإلا حرم إصدار البطاقة؛ لأن المبلغ الزائد عن التكاليف الفعلية في هو حقيقته منفعة للجهة المصدرة مقابل إقراضها للعميل، وهو ربا .
وأما اشتراط البنك توقيت بطاقة الائتمان بمدة صلاحية معينة فلا يظهر ما يمنع منه شرعا، فإن الأصل في الشروط الصحة، قال ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود.اهـ. من الأخبار العلمية من اختيارت ابن تيمية للبعلي .
وأما حكم إصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي: فهو جائز إذا لم يوجد بنك إسلامي، وكانت البطاقة منضبطة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 193441.
وراجع للفائدة حول التعامل مع البنوك الربوية الفتوى رقم: 102850 .
والله أعلم.