الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف؛ وضابطه: أن تدخل القطنة إلى الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما بالقصة البيضاء، ولا يشترط رؤية القصة البيضاء ليتحقق الطهر، بل أي العلامتين رأت المرأة أولا فقد طهرت، وانظري الفتوى رقم 118817، فإن كنت قد اغتسلت بعد رؤية الجفوف فغسلك صحيح، وأما إن كنت اغتسلت مع الشك في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض، ولا يشرع الاغتسال إلا بعد حصول اليقين بانقطاعه، ومن ثم فالواجب عليك إعادة هذا الغسل، وأما الصفرة والكدرة فقد بينا حكمها عندنا في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم 134502.
والله أعلم.