الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص قد قتل خطأ في معركة من طرف مجاهد، ومن ثم تجب ديته على بيت مال المسلمين، لما روى الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين.
وتجب الكفارة على قاتله، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، والقاتل في هذه الصورة الذي تلزمه الكفارة هو مطلق الصاروخ، لأنه المباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومثال اجتماع المباشر والمتسبب: شخص حفر حفرة، ووقف شخص آخر عليها، فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات، فالضمان على المباشر وهو الدافع، لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب..... فإن كان المباشر لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب. انتهى.
فما دام المباشر في هذه الصورة يمكن تضمينه فالضمان عليه.
والله أعلم.