الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته إثارة وإفراغا إلا الوطء في الحيضة والدبر، قال الإمام الغزالي: وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتي، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى، والأذى غير المأتي دائم فهو أشد تحريماً من إتيان الحائض، وقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم ـ أي أيّ وقت شئتم، وله أن يستمني بيدها، وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. اهـ.
وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى رقم: 3907.
أما استمناء الرجل بيده: فمحرم مطلقا سواء كانت المرأة حائضا أو طاهرا، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 7170.
وإذا علمت المرأة أن الزوج سيستمني بيده إن استثارته لم يجز لها إعانته، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والاستمناء باليد محرم، فالإثارة المفضية إليه محرمة والإعانة عليها كذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وإذا كانت المرأة عاجزة عن إجابة زوجها للفراش لشدة إرهاقها فهي معذورة بذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ذلك لا يجيز له الاستمناء بيده، وأما استثارة الرجل شهوته بيده قبل عملية الجماع، فلها حكم الاستمناء باليد في التحريم، لمنافاتهما لإطلاق حفظ الفرج في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5ـ7}.
فدخل بذلك المستثير شهوته بيده في عموم العادين وإن لم يمنِ، وكون الزوج قصد بتلك الإثارة جماع امرأته على إثرها لا يرفع تحريمها، لأن الوسائل المحرمة لا تبيحها المقاصد الحسنة، وأخيرا فنوجه المرأة إلى مناصحة زوجها باللين والحكمة في بيان حرمة الاستمناء كما في الفتوى المحال عليها آنفا، وإقناعه بالاقتصار على الإثارة والإشباع المشروعين، وتعاونها معه بهذا الصدد، فهذا مقتضى المعاشرة الزوجية بالمعروف.
والله أعلم.