الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله -ولو كان في طور النطفة- كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 103077.
ولا يسوغ الإقدام على الإجهاض لكون الزنا هو الدافع إليه، بل الإجهاض في هذه الحالة إتباع لمعصية بمعصية أخرى؛ وانظر الفتوى رقم: 47191.
هذا مع العلم بأن بعض أهل العلم قد أجاز إجهاض الجنين في الأربعين، في حالات خاصة، يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 125306.
وهنالك من أجاز إجهاضه قبل نفخ الروح في الجنين، إن كان هنالك عذر معتبر شرعا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 44731.
والله أعلم.