الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق، مدركاً، مختاراً، غير مغلوب على عقلك، فقد وقع الطلاق سواء أردت به التهديد، أو أردت الطلاق.
وأما تكرار لفظ الطلاق ثلاثاً من غير قصد الثلاث، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرّر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.
وعليه، فقد وقعت طلقة واحدة على زوجتك، فإن لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.