الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة، وفق ذلك الشرط، إن كان مقتضاه أنه لو لم يحصل ربح، فإن الشركة لا ترد مبلغ الاشتراك لرب المال، وإنما ترده إليه في حال حصول ربح مثله، أو أكثر منه ونحو ذلك؛ لأنه بهذا تكون الشركة (المضارب) قد ضمنت لنفسها ربحا معلوما سواء حصل ربح، أو لم يحصل.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة, أو جعل مع نصيبه دراهم, مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم, بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعلى هذا، فلا يصح الدخول في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك هو مقتضى شرط بذل مقدم الاشتراك. وأما لو كان المقصود غيره، فيرجى إيضاحه لنجيب عنه، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 181337 .
والله أعلم.