الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت بالخيار بين أن تلغي كفالتهم وبين أن تنقلها إلى غيرك، والأولى لك أن تنقلها ما دام فيها منفعة لهم، وليس فيها مضرة عليك، بشرط أن يكون العمال مسلمين، وإلا فالأولى إلغاء كفالتهم، وإذا أردت أن تأخذ منهم مالاً مقابل تنازلك فإن حكم هذا يدخل في حكم ثمن الجاه، وهل يجوز أخذه؟ وقد بينا المسألة في الفتوى رقم:
4714 والفتوى رقم:
5264والله أعلم.