الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحب أن نبين لك أولا أن الكفارة لا تجب في تعمد الفطر على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.
وعليه، فلا يلزمك سوى قضاء الأيام التي أفطرتها أيا كان سبب الفطر مادام غير الجماع، وعليك أن تنظر وقت بلوغك ثم تحسب ما تركته من الصلوات من وقت بلوغك إلى حين توبتك، وكذا ما تعمدت فطره من الأيام ثم تقضي جميع ذلك، وإن عجزت عن اليقين فاعمل بالتحري واقض ما يحصل لك به العلم ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر لبيان كيفية قضاء ما فات من صلاة وصوم فتوانا رقم: 70806.
ولا تلزمك كفارة لتأخير القضاء مادمت جاهلا بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.