الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في قبح تلك الأفعال المذكورة التي يرغب فيها الزوج عند المعاشرة، لكنها لا تكفي دليلاً قاطعاً على شذوذه الجنسي، وأما مشاهدته الأفلام الإباحية فحرام بلا ريب، لكن تركك منزل الزوجية لم يكن صواباً، وإنما الصواب في حال إساءة الزوج أو الشقاق بين الزوجين بعث حكمين من أهل الزوجين ليصلحوا بينهما أو يطلقا عند تعذر الإصلاح، وإذا طلقا فللزوجة سائر حقوق المطلقة، أما إذا طلبت الزوجة الطلاق من غير بعث الحكمين فلا يلزم الزوج إجابتها، وله أن يشترط عليها إسقاط بعض حقها كمؤخر الصداق، ويرى المالكية أنّ للزوجة التطليق على الزوج إن كان عليها ضرر من جهته كسبه لها وشتمها وهجرها بلا مسوّغ، قال الدردير المالكي: "ولها - أي للزوجة - التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها..." (الشرح الكبير للدردير 2 / 345).
فالذي ننصح به أن يتوسط بعض العقلاء من الأهل للإصلاح بينكما أو التطليق في حال تعذر الإصلاح، فإن حصل نزاع في مسألة التطليق فينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.