الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ما وقع منك في المرة الأولى، لكن ما دمت استفتيت أهل العلم الموثوق بعلمهم، فأفتوك بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليك في العمل بفتواهم.
وأما المرة الأخيرة: فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ بلا ريب، وإذا لم تكن طلقت قبل ذلك، فإنها الطلقة الأولى، ويجوز لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.