الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على حكام المسلمين إقامة الحدود الشرعية كلها، لكن ترك إقامة بعض الحدود لا يمنع إقامة غيرها، فإذا كانت بعض البلاد لا تقيم حد الزنا، وحد القذف، فهذا لا يمنع من إقامة اللعان؛ فإنّ اللعان ليس مقصورًا على دعوى الزنا، ولكنه يطلب لنفي الولد، ولو لم يكن الزوج مدعيًا زنا الزوجة، قال ابن رشد: وَأَمَّا صُوَرُ الدَّعَاوِي الَّتِي يَجِبُ بِهَا اللِّعَانُ، فَهِيَ: أَوَّلًا صُورَتَانِ: إِحْدَاهُمَا دَعْوَى الزِّنَا، وَالثَّانِيَةُ نَفْيُ الْحَمْلِ. اهـ. بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1147.
والله أعلم.