الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعا شرعيا من ذلك، طالما كانت الفتنة مأمونة عند سماع ذلك المقطع، فصوت المرأة ليس بعورة بالنسبة للرجل على الراجح، ولا يحرم سماعه في ذاته، فما بالك بالمرأة، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 9792، ورقم: 102827.
والله أعلم.