الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة بغير عوض، جائزة فيما لا يشتمل على محرم، أو يشغل عن واجب.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: تجوز المسابقة بغير جعل، في الأشياء كلها. انتهى من عمدة الفقه.
أما المسابقة بعوض، فلا تجوز إلا فيما يستعان به على الجهاد.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل، والخيل، والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات، والدبابات، والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز، جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 35555
والذي يظهر لنا أنّ المسابقة المذكورة في السؤال غير جائزة؛ لأنها ليست خالية من العوض، فقد ذكرت أنّ الفائز في المسابقة يكون له حق في التحكم في مسألة الجماع، وهذا يعتبر عوضا. وأيضا فقد يترتب على نتيجتها تضييع لحق غير الفائز كما لو قال الفائز: لا أريد الجماع فترة معينة -مثلا- طويلة، أو قصيرة، وكان الطرف الآخر يتضرر بتركه هذه الفترة.
والله أعلم.