الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر هنا أن الأم لم تفرط في حفظ ولدها؛ لأنها كانت نائمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أما إنه ليس في النوم تفريط. رواه
مسلم. وفي رواية لـ
أحمد :
إنما التفريط في اليقظة. وصححه
الأرناؤوط. وسواء قلنا إن الأم مفرطة أو غير مفرطة فلا دية عليها ولا كفارة؛ لأن قتل الطفل حصل بمباشرة غيرها له، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول:
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها صاحب الأشباه والنظائر من الحنفية وغيره.
ولمعرفة أحوال وجوب الكفارة وما يتعلق بها راجع الفتوى رقم:
7757، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
7654 - والفتوى رقم:
11399.
والله أعلم.