الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ مال من هذا الشخص مقابل الكفالة لا يجوز، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالرياض: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق.
وقال الشيخ عبد الستار أبو غدة: للترخيص التجاري صورتان:
إحداهما: أن يباع مع المحل التجاري كجزء منه، فهذا جائز شرعًا بالشروط المعتبرة في العقود إذا لم يعارض ما يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعًا.
الصورة الثانية: بيع الترخيص وحده دون المحل التجاري، وفي هذه الصورة حالتان:
الحالة الأولى: بيع الترخيص مع بقائه باسم البائع، فهذا في الحقيقة ليس بيعًا، بل هو بمعنى الكفالة، وهي كفالة البائع للمشتري دون أن يشارك البائع بمال أو عمل، فلا يصح أخذ العوض مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة؛ لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع، ومعروف، لا يجوز أخذ العوض عنها، ومنع البيع لا يستلزم منع الشراء ممن دفعته الحاجة إلى ذلك. اهـ.
ولكن يجوز لك أن تأخذ أجرة المحل الذي تملكه بما تتراضيان عليه من أجرة حقيقة، لا أن تكون هذه الأجرة غطاء لعوض الكفالة.
والله أعلم.