الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله أن يسخرنا وإياك لخدمة دينه ونفع أمة الإسلام ، وأن يتقبل منا ذلك ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل بمنه وكرمه سبحانه.
واعلم أن الطلاق مباح ، وخاصة إن دعت إليه حاجة ، ويكره لغير حاجة ، وقد يحرم. وانظر الفتوى رقم: 12963. والمرأة وإن كانت قد تكون سببا في جلب الشر على زوجها كما دل على ذلك حديث الشؤم في ثلاثة ، وقد بيناه في الفتوى رقم: 59307 ، إلا أن هذا ليس بلازم. وما ذكرت من أمر الغازات يمكن علاجه ، فنوصيك بالصبر عليها ، وإن أمكنك الزواج من أخرى وإبقائها في عصمتك فافعل. وإذا بدا لك أن المصلحة في طلاقها فلا بأس بذلك ، فقد يكون الطلاق أفضل أحيانا ، وذلك فيما إذا استحالت العشرة، وكان استمرار الزوجية مفسدة محضة أو راجحة ، والمصلحة مرجوحة. قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وننبه إلى أن كذب الزوجة على زوجها قد يباح أحيانا بضوابط معينة أوضحناها في الفتوى رقم: 113633.
والله أعلم.