الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة نوع من الرهان المحرم شرعًا.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق، وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع، فلكم عليّ حق أن أعزمكم مثلاً؟
ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل، أو الإبل، أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم عليّ كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة حول حكم المراهنة الفتوى رقم: 213628.
والله أعلم.