الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الخلع لا يتم إلّا بإيجاب من المرأة وقبول من الزوج، ولا يصح أن يحكم القاضي بالخلع دون علم الزوج، لكن إذا أبى الزوج أن يجيب المرأة للخلع, فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، أو بالتطليق بلا عوض على تفصيل ذكرنا طرفا منه في الفتوى رقم : 105875.
واعلم أنّ من حق المرأة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر دون عذر، فإن سافر وزاد على ستة أشهر بعيدا عن زوجته من غير عذر، فمن حقها التطليق في هذه الحال عند بعض الفقهاء، قال ابن قدامة –رحمه الله- في المقنع: " فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر، فإن أتى شيئاً من ذلك لم يكن ثم عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما" اهـ
وقال المرداوي –رحمه الله- : "ظاهر كلامه: أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر، وأبى من القدوم: أن لها الفسخ" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 356).
والله أعلم.