الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العامل يضمن في هذه الصورة؛ لأنه فرط في تصديق المشتري دون بينة، فالأصل هو عدم قبض الثمن، والقول في قبض الثمن قول البائع، جاء في المهذب للشيرازي: وهذا اختلاف فيما قبض، فكان الظاهر مع الذي ينكر، كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن، فإن القول قول البائع. اهـ.
فيجب على العامل إخبار صاحب المحل بما حدث، فإن سامحه، وإلا وجب على العامل أن يضمن له السلعة، والمبلغ الذي أعطاه للمشتري.
والله أعلم.