الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نملك في البداية إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذ كيف يجرؤ رجل مسلم وامرأة مسلمة يعيشان في ديار المسلمين على مثل هذه الخطوة من غير المبادرة إلى سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الفعل، ألم يقل الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
فكل من يعيش في ديار المسلمين يعلم أن الزواج له ترتيبه الشرعي وكيفيته التي يتم بها بأن يخطب الرجل المرأة من وليها، ثم يعقد لهما عقد الزواج بوجود الشهود، فتكون بعد ذلك زوجة له، فالمقصود هو أن الزواج له شروطه وأركانه التي لا يتحقق إلا بها، فراجعيها في الفتوى رقم: 1766.
وأما قول الرجل للمرأة أنت زوجة لي أمام الله وتبادله المرأة بنحوها، فهذا تلاعب ونوع من الحيل الشيطانية لاستحلال ما حرم الله تعالى، فحقيقة ما حدث هو أنه زنا قاد إليه التساهل في أول الأمر بإنشاء تلك العلاقة الآثمة، والتي يغلب أن تكون هذه نهايتها المرة، ولذا قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
فالواجب عليكما المبادرة إلى التوبة النصوح المتضمنة لشروطها والتي بيناها في الفتوى رقم: 5450.
ويجب الحذر من العود لمثل ذلك في المستقبل، وهذا الجنين لا يجوز إجهاضه في أي مرحلة من مراحل العمر على الراجح من أقوال الفقهاء، ويـتأكد المنع بعد نفخ الروح فيه، لما في ذلك من قتل النفس بغير حق، ولمزيد التفصيل راجعي الفتويين رقم: 5920، ورقم: 44731.
ولا حرج عليكما في الزواج من وجه شرعي بعد التوبة واستبراء الرحم بوضع الحمل، وانظري الفتوى رقم: 1677.
وهذا الولد يعتبر ابن زنا ينسب إليك ولا ينسب إلى الزاني، وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 6045.
والله أعلم.