الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحامل إنما يجوز لها أن تفطر إذا خشيت الضرر على نفسها، أو على جنينها، وأما مع عدم خوف الضرر، فلا يجوز لها الفطر؛ وانظري لما يلزم الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها، أو على ولدها الفتوى رقم: 113353.
وإنما يخشى الضرر بإخبار الطبيب الثقة، أو بالتجربة، وما دام الأطباء قد أخبروك بأنه لا ضرر عليك من الصوم، فليس لك أن تفطري، واعلمي أن طاعة الله سبب لحصول الخير، واندفاع الشر بإذن الله تعالى.
والله أعلم.