الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر لهذا الرجل أنّ المرأة صادقة في توبتها، فلا حرج عليه في الزواج منها، فقد زال عنها وصف الزنا بالتوبة الصحيحة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كلامه على نكاح المرأة الزانية: .. وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ وقوله: التوبة تمحو الحوبة.
وكونها أكبر سنا منه ليس بمانع من زواجها، وكذلك كونها ثيباً، وإن كان الأصل استحباب نكاح البكر، لكن زواج الثيب مباح، بل ربما كان أولى في بعض الأحوال.
والله أعلم.