يحرم على الرجل تعليم البنات إذا اختل أحد الشروط الشرعية
20-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أستاذ في المرحلة الثانوية ومعظم البنات متبرجات ما هو حكم الشرع في الانتصاب رغم أنني لا أتعمده إلا أنني أعاني صراعاً كبيراً مع نفسي إذ لا أريد الابتعاد عن أحكام الشريعة مهما كانت المغريات التي أعيشها؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم - السائل الكريم - أن تعليمه لهؤلاء البنات بالصورة التي أشار إليها لا يجوز شرعاً، وذلك لما فيها من المخالفة الواضحة للضوابط الشرعية التي تبيح للرجل تعليم النساء، حيث إنه يتوجب على المرأة أن تكون لابسة اللباس الشرعي لها، والذي يغطي جميع بدنها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59].
وقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31].
ولا تكون متطيبة، ولا متزينة، وأن يغض الجميع أبصارهم، وأن يقتصر في الكلام على موضوع الدرس فقط، فلا يخرجون بالحديث عنه إلى غيره، هذا بالإضافة إلى أمن الفتنة. فإذا اختل شرط واحد من هذه ا لشروط حرم على الرجل تعليم النساء على أية حال، وإن توفرت الشروط جاز مع أمن الفتنة.
والله أعلم.