الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، فطلاق المخطوبة وطلاق البائن لا يقعان، لعدم الزوجية، وراجعي الفتوى رقم: 208582.
والبائن هي المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول أوالخلوة بها، أو هي المطلقة الرجعية التي انقضت عدة طلاقها دون أن يراجعها زوجها، أو هي المختلعة من زوجها، أو التي طلقها زوجها ثلاثا، فإذا طلقت المرأة وهي بائن منه، فإنه لا يقع الطلاق، لأنها صارت أجنبية عنه قبل أن يطلقها.
وقد ذكرت السائلة أن زوجها طلقها ثلاث مرات، فبناء على ما سبق فالطلقة التي وقعت في الخطبة إن كان القصد أنها وقعت قبل العقد فإنه لا أثر لها، وإن كانت بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة فهي طلقة بائنة، وإن كانت بعد الدخول أو الخلوة فهي طلقة رجعية، ثم الطلقة الثانية التي قلت إنها وقعت حال الغضب، فإن كانت وقعت حال بينونة الزوجة، فإنه لا اعتبار لها، وإن كانت وقعت حال وجود الزوجية أو في عدة طلاق رجعي، فإنها تحسب طلقة، علما بأن طلاق الغضبان واقع ما دام في وعيه وإدراكه واختياره، أما إذا غلب على عقله بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 23251.
كما أن الطلقة الثالثة التي قلت إنها وقعت في الهاتف يقال فيها ما قلناه في الطلقة الثانية من التفصيل، إلا أنها إذا سبقت بطلقتين واقعتين فلا تكون طلقة رجعية، بل تكون هي الطلقة الثالثة وتبين بها المرأة بينونة كبرى، فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ولا أثر لكون الطلاق وقع بالهاتف، كما قررناه في الفتوى رقم: 112565.
والله أعلم.