الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تكون السنة قولية، أو فعلية، أو تقريرية؛ وحمد الصحابي هو من الحمد الجائز في الصلاة كالدعاء المطلق -وليس سنة راتبة- فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا صار سنة مخصوصة، وذكراً راتباً بهذا اللفظ.
قال ابن حجر في الفتح معلقاً على حديث رفاعة: استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا كان غير مخالف للمأثور. انتهى.
غير أن الشيخ عبد العزيز بن باز استدرك على هذا الاستدلال من كلام الحافظ فقال: هذا فيه نظر، ولو قيده الشارح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجه؛ لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل، خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد؛ فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع. والله أعلم. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 34622.
والله أعلم.