الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث إن الإجهاض حصل قبل الأربعين، فلا دية، ولا كفارة، ولو مع تعمد إسقاطه، كما سبق تفصيله في الفتويين: 19113 ، 9332.
وبما أنك لا تعلمين أثر ركوب السيارة، أو الصعود على مرتفع على الحمل؛ فنرجو ألا يكون عليك إثم، ولكن عليك بعد ذلك الاستفسار عن وسائل حماية الحمل؛ وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 130939.
والله أعلم.