الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت البطاقة التي تمكنك من شراء غرضك، أنت من يعبئها، ويضع فيها ما يريد من النقود، فلا حرج في استعمالها، والانتفاع بها. وكون البنك يطلب رسوما مقابل إصدارها، فلا حرج في ذلك، غير أنه ينبغي عدم التعامل مع البنوك الربوية مطلقا، ما لم تدع حاجة معتبرة إلى التعامل معها، ولا يوجد بنك إسلامي يقوم بتلك الحاجة، فلا حرج حينئذ في استصدار تلك البطاقة، وتعبئتها لشراء الأغراض المباحة بها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 143081/ 186949
والله أعلم.