الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكر عن هذه المرأة، فإنها على خطر عظيم، فهي عاصية لربها، وجانية على نفسها، وفاتحة عليها أبواب الفتنة، وخاصة بما ذكر من إقامتها علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، وما ترتب على ذلك من صور فاضحة معه، ونحو ذلك، وهي أيضًا مفرطة في حق زوجها بنشوزها، وخروجها عن طاعته، وراجع الفتوى رقم: 239776 والأرقام المحال عليها فيها.
ومن السوء بمكان ما ذكر من أن أهلها يشجعونها على أفعالها هذه، ويسعون في إفسادها على زوجها، وتحريضها على عصيانه، ومن يرضى الفاحشة في أهله، ولا يغار على عرضه، فهو ديوث، مستحق للوعيد الذي ورد بشأن الديوث، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 56653.
وينبغي أن يسلط زوجها بعض العقلاء من أهلها، أو غيرهم لمناصحتهم بشأنها، والسعي في معرفة مكان وجودها، ومحاولة مناصحتها وإصلاحها عسى أن تتوب، وتعود لرشدها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فليسارع إلى طلاقها، فلا خير له في أن يبقي مثلها في عصمته، فتدنس فراشه، وتلحق به من الولد من ليس منه.
قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ـ مثل: الصلاة، ونحوها ـ ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها ـ في هذه الحال ـ والتضييق عليها لتفتدي منه؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء:19}، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ.
ومنه يُعلَم أنه قد يأثم بتركها في عصمته وهي على هذا الحال.
وإذا وقع الطلاق سقط عنها حضانة ولدها ما دامت على هذا الحال، فالفسق مسقط للحضانة، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى به بعدها ممن تنطبق عليه شروط الحضانة حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وللأهمية نرجو مطالعة الفتويين: 6256 - 9779.
وننبه في الختام إلى خطر الإقامة في بلاد الكفر، وما يتعرض له المسلم والمسلمة هنالك من أسباب الفتنة، ومن هنا حذر العلماء والدعاة والمصلحون من الإقامة هنالك لمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة، وأنه تجب الهجرة على من يخشى على نفسه الفتنة هنالك؛ وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 2007 - 108355.
والمعول عليه هو الطلاق، أو الخلع الشرعي.
وأما تسجيل ذلك في القضاء المدني فهو للتوثيق، وحفظ الحقوق.
والله أعلم.