الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك تضمنين قيمة ما أحدثته من خدش في تلك السيارة ما دام استقر غالب ظنك على أنك المتسببة فيه، فإن غالب الظن يقوم مقام اليقين في الشريعة، قال ابن فرحون: ينزّل منزلة التحقيق الظنُّ الغالب .اهـ.
ويجلي ذلك: أن الشريعة قد جاءت بالحكم في القضاء بشهادة الشهود، ومبناه على غلبة الظن، وليس على اليقين، جاء في رسالة القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة، فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن، لتعذر اليقين، والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة. اهـ.
وعليه، فيلزمك دفع قيمة الخدش لصاحب السيارة إلا إن يسامحك، فإن عجزت عن الوصول لصاحب السيارة فإنك تتصدقين عنه بتلك القيمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 131356.
والله أعلم.