الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بذلك هو المنع المؤقت، كأن تؤخر المرأة الحمل حتى تفرغ من حضانة المولود الأول -مثلا- أو تسترد عافيتها ، فلا بأس بذلك.
أما إن كان المقصود بذلك هو المنع المؤبد للنسل ، فهذا لا يجوز إلا لضرورة ، كوجود خطر محقق على الأم ، أو كونها لا تلد إلا بعملية جراحية ، أو تلحقها مشقة غير محتملة. أما مجرد المشقة المعتادة في الولادة وتربية الأطفال ، فهذا مما لا تنفك عنه الحياة ، وسنة الله جارية بذلك.
وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 636، 206116. وإحالاتها.
والله أعلم.