الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التأمين تعاونيا تكافليا، وما حصل للسيارات تنطبق عليه شروط استحقاق ما يعطيه ذلك التأمين ويتحمله، فلا حرج في ذلك، وأما لو كان ما حصل لا يتناوله التأمين، ولا تنطبق عليه شروط استحقاقه لكونك أعطيتها لغيرك، وقد تسبب فيما حصل لها تهورا ولعبا، فليس لك تحميل التأمين التعاوني ذلك، والتحايل عليه بإخباره بغير الحقيقة، وعلى فرض ذلك فأنت من تتحمل نتيجة ما حصل للمؤجر للتفريط والتعدي، كما بينا في الفتوى رقم: 242686.
وأما لو كان التأمين غير تعاوني، بل هو من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وليس للمشترك فيه الانتفاع منه بغير ما اشترك به فحسب، ولفائدة ومعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني والتجاري انظر الفتويين رقم: 107270، ورقم: 151875.
والله أعلم.