الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع المسألة كما وصفت من تسجيل المشترك لاسمه وقد يربح جائزة دون أن يبذل مقابل ذلك اشتراكا أو غيره، فلا حرج فيها والانتفاع بما قد يربحه المرء منها، وهذا ما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 161527, 3817، 4376، 1243.
والله أعلم.