الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء ما يمنع الحمل بالكلية، كربط المبايض، فإنّ تعاطي ما يمنع الإنجاب بالكلية حرام لا يجوز إلا عند الضرورة كالخوف على حياة المرأة، وانظر الفتوى رقم: 152183.
لكن يجوز لكما اتخاذ وسيلة لتأجيل الإنجاب، كالعزل وغيره من وسائل منع الحمل المؤقتة، إذا تراضيتما على ذلك لمصلحة معتبرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.