الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الكلام مع المخطوبة مباشرة بشرط أن لا تخلو بها، وأن يكون لحاجة، وفي حدود الآداب والأخلاق الإسلامية، إذ حكمها في ذلك حكم غيرها من النساء الأجنبيات، وإن كان الشرع أجاز لك النظر إليها لترى منها ما يدعوك إلى نكاحها، ولكن هذا الإذن في النظر إذن مقيد بقيدين:
الأول: أن يكون قبل اتخاذ القرار بالتقدم للخطبة.
الثاني: أن يكون بحضرة محرم، ولا مانع من أن يكرر مرة أو مرتين حتى تطلع منها على ما تريد الاطلاع عليه.
ومراسلتها أهون من الكلام معها مباشرة، لكنها أيضاً تكون للحاجة فقط، وفي حدود الأدب، ويمكن معرفة ما تريده منها من خلال محادثة أو مراسلة واحدة أو اثنتين، أما الاستمرار في ذلك فإنه يجر في الغالب إلى ما حرم الله فيلزمك سد هذا الباب.
وانظر الفتوى رقم:
1847 والفتوى رقم:
1151والله أعلم.