الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء عليك فيما ذكرت بعدما استأذنت صاحبك، وعلمت أنه لا حرج عنده في انتفاعك بها، وإتلافك لها، وقد يكون تركها رغبة عنها لتفاهتها، وهذا هو المتبادر، وقد جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح، كصيد، وعنبر، ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمَنِّ، وسائر المباحات، فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. اهـ.
والذي نراه أن ما ذكرته هو من جنس ذلك، وقد دفعت الشك باليقين حيث استأذنت صاحبك، وعلمت عدم ممانعته في الانتفاع بتلك القفازات، فلا ضمان عليك، ولا إثم.
والله أعلم.